قَال رَئِيس
الْمَعْهَد الْقَوْمِيّ لِلْبُحوث الْفَلَكِيَّة أَنَّهُ لَا يُوجَد أى خَطَأ فِي
حِسَابَات شَهْر رَمَضَان الْمُبَارَك فَلَكيا أَوْ بِالرُّؤْيَة الْبَصَرِيَّة
لَافِتا إِلَى أَنَّهَا مَنْ الْمَرَّات الَّتِي تَوَافَقَت فِيهَا الرُّؤْيَة
الْبَصَرِيَّة مَعَ الرُّؤْيَة الْفَلَكِيَّة.
وَأَضَاف رَئِيس
الْمَعْهَد الْقَوْمِيّ لِلْبُحوث الْفَلَكِيَّة خِلَالَ مُدَاخَلَة عَبْر فَضَائِيَّة الْحَدَث الْيَوْم أَنَّ
الرُّؤْيَة بِالْعَيْن الْمُجَرَّدَة فِي الْأيَّام لَا تَسْمُح بِمَعْرِفَة
مَوْعِد اِكْتِمَال الْقَمَر لِذَا يُتْم الْاِسْتِعَانَة بِالْبُحوث
الْفَلَكِيَّة لِلتَّأَكُّد مِنْ ذَلِكَ مُشَدِّدا عَلَى أَنَّهُ لَا صِحَّة
لَمَّا يُتْم بَثّه مِنْ شَائِعَات وَصُور كَاذِبَة عَلَى مَوَاقِع التَّوَاصُل
مُعْتَبَرا أَنَّ مَنْ يَفْعَلُون ذَلِكَ لَا يُرِيدُون صَفْو الْأَجْوَاء
لِلْمِصْرِيِّينَ فِي أَيّ أَمْر.
وَأَوْضَح الدُّكْتور جَادّ القاضي رَئِيس
الْمَعْهَد الْقَوْمِيّ لِلْبُحوث الْفَلَكِيَّة أَنَّ شَهْر رَمَضَان سَيَكُون
يَوْما كَامِلا هَذَا الْعَام وَأَنَّ عِيد الْفِطْر الْمُبَارَك سَيُوَافِق يَوْم
مَايُو الْمُقْبِل وَأَضَاف القاضي خِلَالَ مُدَاخَلَة هَاتِفِيَّة بِبَرْنَامَج
حَضْرَة الْمُوَاطِن المذاع عَبْر فَضَائِيَّة الْحَدَث الْيَوْم أَنَّ الرُّؤْيَة
بِالْعَيْن الْمُجَرَّدَة فِي الْأيَّام لَا تَسْمُح بِمَعْرِفَة مَوْعِد
اِكْتِمَال الْقَمَر لِذَا يُتْم الْاِسْتِعَانَة بِالْبُحوث الْفَلَكِيَّة
لِلتَّأَكُّد مِنْ ذَلِكَ.
مُشَدِّدا عَلَى أَنَّهُ لَا صِحَّة لَمَّا يُتْم
بَثّه مِنْ شَائِعَات وَصُور كَاذِبَة عَلَى مَوَاقِع التَّوَاصُل مُعْتَبَرا
أَنَّ مَنْ يَفْعَلُون ذَلِكَ لَا يُرِيدُون صَفْو الْأَجْوَاء لِلْمِصْرِيِّينَ
فِي أَيّ أَمْر وَأَوْضَح الدُّكْتور جَادّ القاضي رَئِيس الْمَعْهَد الْقَوْمِيّ
لِلْبُحوث الْفَلَكِيَّة أَنَّ شَهْر رَمَضَان سَيَكُون يَوْما كَامِلا هَذَا
الْعَام وَأَنَّ عِيد الْفِطْر الْمُبَارَك سَيُوَافِق يَوْم مَايُو الْمُقْبِل